الشيخ يوسف الخراساني الحائري

142

مدارك العروة

حتى يتضح الحال فنقول : ( حجة القول بالطهارة ) بعد الأصل جملة من الاخبار الصحاح والمعتبرة الظاهرة غاية الظهور بل الناصة في الطهارة : « منها » - صحيحة ابن سارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ان أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله ؟ قال : لا بأس ان الثوب لا يسكر . « ومنها » - صحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الإسناد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه الا تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، ان اللَّه تبارك وتعالى انما حرم شربها . « ومنها » - موثقة ابن بكير قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وانا حاضر عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس . « ومنها » - رواية الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ؟ قال : لا بأس . بيان يقال « مجه مجا » إذا لفظه ورمى به . « ومنها » - رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم . قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب اشرب منه ؟ قال : نعم . « ومنها » - رواية الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به الا ان تشتهي أن تغسله لأثره .